كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال. وإن أسمع أذنيه فحسن.
[162-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمّى أحداً؟
قال: الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان1.
__________
1 ما أفتى به هنا من جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين هو ما عليه الصحيح من المذهب. قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي: انا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز، وعنه: يجوز في النفل دون الفرض. قال المرداوي: وهو أولى.
انظر: المغني 1/550، الفروع 1/332، الإنصاف 2/82، كشاف القناع 1/421.

الصفحة 477