كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3450-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟
قال: قال بعضهم1: لا تعيد الصلاة فإنها في الوقت. وأما أنا فيعجبني أن تعيد.2
__________
[3450-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم (763) .
ونقل نحوها: أبو طالب كما في الانتصار: 2/104.
1 لعل الإمام أحمد يقصد شخصاً بعينه، وإلاّ فكلمته هذه تصدق على الأئمة الثلاثة.
فعند أبي حنيفة لا تجب الصلاة حتى يخرج الوقت. وعند مالك: حتى يتضايق الوقت لفعلها. وعند الشافعي: حتى يمضي من الوقت ما يمكنه أداؤها فيه.
انظر: بدائع الصنائع: 1/291، والمنتقى للباجي: 1/26، وروضة الطالبين: 1/188.
وقد روى ابن أبي شيبة عن حماد قال: ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت. المصنف: 2/339.
2 وهذا هو المذهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة " كتاب الصلاة ": 228: وصورة ذلك أن تزول الشمس على امرأة طاهر، فتحيض أو على عاقل فيجن، فإن كان بعد التمكن من فعل الصلاة؛ وجب القضاء قولاً واحداً، وكذلك إن كان قبل التمكن من الأداء على المشهور. ا.هـ
وهذه المسألة مبينة على مسألة استقرار الوجوب في العبادة الموسعة، هل هو بأول الوقت؟ أو بالتمكن من الأداء على روايتين: أصحهما الأولى كما في المسودة:26 وهي المذهب كما في الإنصاف: 1/441.
وانظر: المغني: 2/12، والشرح الكبير: 3/130، والقواعد لابن اللحام: 71، والقواعد لابن رجب: 1/160