كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟
قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيُبيِّن.1
[3454-] [قلت:] 2 وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟
قال: إذا باعه مرابحة يُبيِّن.
[3455-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يُبيِّن له؛ فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.3
__________
1 وإذا لم يبيّن ذلك، فعن أحمد أنه مخير بين أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد حالاً، وبين الفسخ. ذكره ابن قدامة في المغني: 6/273.
وعنه رواية أخرى نقلها الكوسج في المعاملات برقم (2157) : إذا كان المبيع قائماً، فإن شاء المشتري ردّه، وإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإذا كان قد استهلك، حبس المشتري المال، بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل.
وعنه رواية ثالثة: أنه يأخذه مؤجلاً ولا خيار له. قال في الإنصاف 4/439: وهذا المذهب.
2 الزيادة من: (ظ) .
[3455-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: 2/127، ولم ينسبها.
3 لأن في عدم البيان نوعاً من الخيانة، وهي منهي عنها. قال في الإنصاف 4/445: قال الإمام أحمد: المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة. قال في الحاوي الكبير: وذلك لضيق المرابحة على البائع؛ لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن، وممن اشتراه ... إلخ.