كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3456-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] 1 رضي الله عنه.2
__________
[3456-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 540.
ونقل ما يوافقها عن جمع من أصحابه كابنه صالح - وهي في مسائله: 1/375، 376 - وعبد الله - وهي في [] [] مسائله: 1/191، 192 - والمروذي، وإبراهيم بن هانئ، وغيرهم كثير. أحكام أهل الملل: 537-543.
ونقلها المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 2/927 عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي.
1 في الأصل: "ابن عمر". والتصويب من: (ظ) ومن مصادر التخريج.
[] وحديث عمر: أخرجه مالك في الموطأ: 36- كتاب الأقضية: 18- باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام: 2/737 في خبر طويل في قصة رجل كفر بعد إسلامه، وفيه قال عمر: "أفلا حبستموه ثلاثاً".
وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق: 10/165، وابن أبي شيبة: 10/137 و 12/273، وسعيد بن منصور: 2/226، وعبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه: 3/1291، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/211، وابن عبد البر في التمهيد: 5/307 وغيرهم. وقد ضعفه الألباني في الإرواء: 8/130.
2 المذهب أن من ترك الصلاة ثم دُعي إلى فعلها فأبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، ولا يقتل حتى يُستتاب ثلاثة أيام وجوباً، وقيل: تُستحب الاستتابة ولا تجب. انظر: شرح الزركشي: 2/272، الإنصاف: 1/401، 402، المبدع: 10/206