كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3458-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهماً في داره [ع-178/أ] ثم توفي فجأة؟
قال: نحن نقول: كل شيء [يجوز] 1 بيعه تجوز
__________
[3458-*] أشار إلى هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 4/639، والمرداوي في الإنصاف: 7/131، ونقل ما يوافقها: الحسن بن أيوب البغدادي، كما في الطبقات: 1/131.
وذكر الخلال في كتاب الوقوف: 1/453 روايتين عن حنبل، والأثرم، في وقف المشاع، وفيهما قول الإمام أحمد: هم يقولون: إن البيع - أي: بيع المشاع - جائز، والصدقة والهبة أيضاً مثله.
1 الزيادة من: (ظ) .