كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3460-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فندّ1 بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة؟
قال: إذا كان مغلوباً ووطئ عرفة فقد تمّ حجه.2
[3461-] قلت3: إذا قدم معتمراً فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهلّ بالحج منها؟
قال: كان ميقاته مكة.4
__________
[3460-*] روى نحوها عبد الله: 2/797، وأبو الحارث كما في المناسك من شرح العمدة: 2/579، وقريب [] منها روى أبو طالب وصالح وحنبل وحرب وغيرهم. انظر: المناسك من شرح العمدة: 2/605-608.
1 ندّ البعير يَنِدّ نَداً ونِداداً ونُدوداً: انفرد وذهب على وجهه شارداً. المطلع: 383.
2 هذه الرواية تضمنت مسألتين: الأولى: من دفع من عرفة قبل الغروب، ولم يرجع، فهذا حجه صحيح، وعليه دم على المذهب. أما إذا عاد إلى الموقف قبل الغروب، فلا دم عليه على الصحيح من المذهب. الإنصاف: 4/30، [31،] وانظر: المغني: 5/272-274، الفروع: 3/509، المبدع: 3/234.
أما المسألة الثانية فهي من فاته الوقوف في المزدلفة والمبيت بها، فهذا حجه صحيح، أيضاً. وقد ترك واجباً، فعليه دم بلا نزاع في المذهب.
انظر: المغني: 5/284، شرح العمدة "الحج": 2/609، 610، الفروع: 3/510، الإنصاف: 4/32.
3 في (ظ) : قيل لأحمد.
4 أي أنه مثل المكي إذا أراد الحج، ميقاته وإحرامه من مكة.
قال في الإنصاف: هذا المذهب سواء كان مكياً، أو غير مكي، إذا كان فيها.
وانظر: المغني: 5/60، الفروع: 3/277، المبدع: 3/109.

الصفحة 4778