كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3471-] [قلت] 1: أو مدّين شعير؟
قال: ليس في الحديث شعير.2
قال: إذا كان طعامه.
قال: مدين سوى البرّ.3
[3472-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيُعطى هؤلاء المسمّين؟
قال: لا 4] .5
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
2 في (ظ) : ليس في الشعير حديث.
3 المذهب إنَّ مقدار الإطعام في الكفارات كلها مُدٌّ من بر، أو نصف صاع، من تمر، أو شعير. وقال في الإيضاح: يجزئ مدّ أيضاً من غير البر كالبر، وذكره المجد رواية، ونقله الأثرم. المغني: 11/94، والفروع: 5/505، والإنصاف: 9/233.
[3472-*] نقل مثلها ابن هانئ: 2/48، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: 2/543. ونحوها في مسائل عبد الله: 3/1164، 1165.
4 أي أن هؤلاء المُسَمَّيْن لا يستحقون مع المساكين من نصيبهم شيئاً، ولو كانوا مساكين مثلهم. هذا المذهب كما في الإنصاف: 7/245.
ونقل القاضي الاتفاق على ذلك كما في قواعد ابن رجب: 2/543. قال ابن رجب: مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه: أنه خرج وجهاً آخر بمشاركتهم إذا كان مسكيناً. وانظر: المغني: 8/538.
5 هذه المسألة انفردت بها نسخة (ظ) .