كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3473-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يُطعم عنه، إذا فرّط.1
[3474-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.2
__________
[3473-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصيام برقم (688) . وروى ما يوافقها كل من: عبد الله: 2/642، وصالح: 2/189، وأبي داود: 96، وابن هانئ: 2/79، وإسحاق بن بهلول الأنباري كما في الطبقات: 1/111، ومثنى بن جامع الأنباري: كما في الطبقات أيضاً: 1/337، وحرب والأثرم كما في شرح العمدة - الصيام -:1/361، 362، والأثرم في القضاء فقط، كما في شرح العمدة: 1/361.
1 ما ذكره الكوسج هنا عن أحمد، هو المذهب في المسألتين، فإنه إذا مات، وعليه صوم نذر، فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه الأصحاب. قاله في الإنصاف: 3/336.
وانظر: المغني: 4/399، والفروع: 3/98.
وإذا مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من قضائه ولم يقضه فإنه لا يصام عنه، ويطعم عنه لكل يوم مسكيناً هذا المذهب وعليه الأصحاب. كما في الإنصاف: 3/334.
وانظر: المغني: 4/398، والفروع: 3/93.
ورأي إسحاق بن راهويه، موافق لما ذهب إليه الإمام أحمد في هاتين المسألتين، كما في سنن الترمذي: 3/88.
2 لم يبين الإمام أحمد الحكم الذي يكون فيه المريض والمسافر بمنزلة واحدة، ولعله يقصد أنهما بمنزلة واحدة في إباحة الترخص بالفطر، وكراهة الصيام لهما في هذه الحالة.
[] انظر: المغني: 4/403، 406، وشرح العمدة - كتاب الصيام -: 1/207-210، والإنصاف: 3/285.
أو لعله يقصد أنه يلزمهما القضاء إذا أفطرا. وهذا هو منطوق الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} قال ابن قدامة: يلزم القضاء بغير خلاف. المغني: 4/389