كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3479-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟
قال: نعم.1
[3480-] سئل: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثم أنكر؟
قال: يترك.2
[3481-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.3 وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.4
__________
1 تقدم الكلام على حكم السعي في المسألة رقم (3271) وذكر الروايات في ذلك وبيان الصحيح من المذهب.
[3480-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2741) .
2 المذهب أن السرقة إذا ثبتت بالإقرار فإنه يشترط إقراره مرتين، وإذا رجع عن الإقرار قبل منه بلا نزاع كحد الزنى. الإنصاف: 10/284، 163.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب: 2/105، والمغني: 12/466، والفروع: 6/60.
[3481-*] نقل نحوها: صالح: 3/145، وأبو داود: 304.
3 هذا هو المذهب في الزنى أنه متى رجع عن إقراره أو هرب كف عنه.
انظر: المغني: 12/361، 379، والفروع: 6/60، والإنصاف: 10/164.
4 هذا المذهب بلا نزاع، كما في الإنصاف: 10/163. وقال الزركشي في شرحه على الخرقي: 6/304: وهو كذلك بالإجماع فيما أظن.
وانظر: المغني: 12/372، والفروع: 6/60.