كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3482-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقرّ؟
قال: زادهم. أي يُقام عليه الحدّ.1
[3483-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟
قال: أما أنا فلا يعجبني. أي أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.2
__________
1 قال ابن قدامة: وإذا تمت الشهادة بالزنى فصدقهم المشهود عليه، لم يسقط الحد. المغني: 12/372.
[3483-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم: (2757) . ونقلها بنصها الخلال في أحكام أهل الملل: 2/514، وأبو يعلى في الأحكام السلطانية:52، وأبو الخطاب في الانتصار: 2/347، وابن مفلح في الفروع: 6/66، والمرداوي في الإنصاف: 26/231.
ونقل ما يوافقها مهنا كما في أحكام أهل الملل: 2/513، والمصادر الثلاثة الأولى السابقة، والمغني: 12/297.
2 المذهب مؤاخذة المرتد بما فعله حال ردته.
قال القاضي: ما أصاب في ردته من نفس أو مال، أو جرح؛ فعليه ضمانه، سواء كان في منعة وجماعة أو لم يكن، لأنه التزم حكم الإسلام وإقراره به فلم يسقط بجحده. قال: وهو ظاهر كلام أحمد.
المغني: 12/297، 298، 262، وانظر: الفروع: 6/175، والإنصاف: 10/342، والمبدع: 9/185.