كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3484-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.1
[3485-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟
قال: يتحاصون.2
[3486-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى3 يشتروا4 النسمة؟
قال: لا، لأنهم يتحاصون.5
__________
1 قال أبو الخطاب في التهذيب 51: أول ما يبدأ به إخراج كفنه ... ثم تقضى ديونه ... ثم تنفذ وصاياه ... ثم يقسم ما بقي. ا.هـ ومثله في الهداية له: 2/162.
وقال ابن قدامة: ويجب كفن الميت من ماله مقدماً على الدين وغيره. وقال في الشرح: من الوصية والميراث.
قال المرداوي هذا المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب واختاروه. وقيل لا يقدم على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما. المقنع مع الإنصاف مع الشرح الكبير: 6/114. وانظر: الفروع: 2/222.
[3485-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الوصايا رقم (3076) . ونقل ما يوافقها أبو داود: 290، وأبو طالب كما في الروايتين:2/23.
2 تحاص القوم يتحاصون إذا اقتسموا حصصاً. الصحاح للجوهري: 3/1033
3 في الأصل: "حين". والمثبت من: (ظ) .
4 في الأصل: "يشترون". والمثبت من: (ظ) .
5 المذهب أنه إذا كان في الوصايا عتق، وضاق الثلث على الجميع، فإنه يقسم بين جميع الوصايا. العتق وغيره، ويدخل النقص على كل واحد بقدر ماله من الوصية، وعنه يقدم العتق ولو استوعب الثلث.
انظر: الروايتين: 2/23، والمغني 8/577، والفروع: 4/673، وشرح الزركشي: 4/424، والإنصاف: 7/195.
[3487-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة "المناسك": 2/578

الصفحة 4792