كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3487-*] قلت: إذا عقل1 عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟
قال: قد أجزأ عنه [ظ-110/ب] .2
[3488-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟
__________
1 في الأصل: "غفل".
2 هذه الرواية تدل على أنه يجزئه الوقوف بعرفة في أية ساعة كان من يوم عرفة وليلتها إلى طلوع فجر يوم النحر. وهذا المذهب. وعنه لا يجزئه إلى بعد الزوال. وهو قول ابن بطة وأبي حفص العكبريين. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
انظر: التمام لكتاب الروايتين: 1/317، 318، والمغني: 5/274، وشرح العمدة "المناسك": 2/578، 579، والفروع: 3/508، والإنصاف: 4/29.
[3488-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 103، وعنه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: 1/179، 180. ونقل عنه نحوها: المرُّوذي في الورع: 178، وحنبل، ومثنى الأنباري كما في الترجل للخلال: 103، 104، وفي المغني: 1/125 ذكر رواية المرُّوذي فقط وفي اقتضاء الصراط: 1/178، 179 ذكر روايتي المرُّوذي ومثنى

الصفحة 4793