كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
قال: لا أعلم فيه حديثاً، إلا ما يروى عن إبراهيم1 أنه كره قرد ابرقوش2.
[3489-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟
__________
1 هو النخعي.
2 في (ظ) : كرد ابركوش. " بالكاف " بدل " القاف " وهذه الكلمة فارسية بمعنى حلق القفا كما يفهم من السياق. وقد جاء في كتاب: " الألفاظ الفارسية المعربة " ص: 124 القرْد: العُنُق ... والكرد: لغة فيه.
وحلق القفا كرهه الإمام أحمد، إلا وقت الحجامة، فلا بأس به عنده، وكان يفعله، وقد روى عنه غير واحد من أصحابه أنه من فعل المجوس كما في الترجل: 103، 104.
قال ابن قدامة: ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه. المغني: 1/125. ومثله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الطهارة من شرح العمدة: 213.
وانظر: الورع للمرّوذي: 178، والغنية لعبد القادر الجيلاني: 16، والفروع: 1/132، والإنصاف: 1/272.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: 6/79: روينا عن مالك أنه قال: أول من حلق قفاه دراقس النصراني. ا.هـ والله أعلم.
[3489-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 107.
[] ونقل ما يوافقها في قضية الإجبار عدد من أصحابه. كما في أحكام أهل الملل: 101-105.
ونقل ما يوافقها في تحديد السن: مهنا وأبو طالب، كما في المصدر السابق: 106، 107.
ونقل ما يخالفها في تحديد السن وأنه سبع سنين: عبد الله: 1/188، وابن هانيء: 1/218، وصالح - وليست في [] المطبوع - والميموني، وأبو الحارث كما في أحكام أهل الملل: 108-110.