كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3491-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إنّ الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.1
[3492-] قال أحمد: إذا [اشترى] 2 الرجل عبداً لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعضباء3.4
__________
[3491-*] نقل هذه المسألة ابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية -: 2/319، 320.
ونقل مثلها أبو داود في مسائله: 353، وعبد الله كما في السنة: 1/119، والعلل: 3/181 له، وصالح كما في سيرة أبيه: 66.
1 أثر عبد الرحمن بن مهدي هذا. تخريجه في المصادر المتقدمة في توثيق الرواية.
وأخرجه أيضاً: البخاري في خلق أفعال العباد: 17، وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق: 31، والآجري في الشريعة: 300، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: 2/316، 347، والبيهقي في الأسماء والصفات: 1/386.
2 الزيادة من: (ظ) .
3 تقدم تخريج حديث العضباء في المسألة رقم: (3269) .
4 إذا اشترى رجل مال مسلم من العدو، فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه.
هذا هو المذهب المشهور. كما في المحرر: 2/174، والمغني: 13/120، والإنصاف: 4/157، 158.