كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3493-] قال أحمد: [و] 1 قال مالك [بن] 2 أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،3 وإذا قسم فقد ذهب.4
[3494-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.5
[3495-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
2 الزيادة من: (ظ) .
3 انظر رأي مالك في المدونة: 2/16.
4 تقدم الكلام على مسألة مال المسلم الذي أصابه العدو، ثم غنمه المسلمون، قسم، أو لم يقسم في المسألة رقم (3267، 3268، 3269) .
[3494-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: 3/216، 231، وعبد الله كما في الروايتين: 3/53، وابن هانيء: 2/74، 78.
5 أي يكفر بالمال إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، قدراً يكفر به. وإن لم يفضل انتقل إلى التكفير بالصيام.
انظر: المغني: 13/533، 534، وشرح الزركشي: 7/148، والإنصاف: 11/41، والإشراف لابن المنذر: 2/258.
[3495-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (1329) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم.
وروى نحوها عبد الله: 3/1061، 1079