كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
قال: حرمتا عليه جميعاً، وإن شاء استخدمهما.1
[3496-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،2 ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،3 ومن الناس من يقول لا يتزوج الحر من
__________
1 أي يبقيهما على ملكه، ولا يطأهما. لأن وطء الأمة، يحرّم نكاح ابنتها وأمها.
أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني: 9/542.
[3496-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (893) .
وأشار إليه أبو يعلى في الروايتين: 2/101. وروى ما يخالفه: حرب، كما في الروايتين: 2/102.
وروى نحو الشق الثاني أبو داود: 227، وصالح: 1/404.
وروى حرب نحو الشق الثالث كما في الروايتين: 2/102، وشرح الزركشي: 5/193.
وذكر ابن قدامة في المغني: 9/559 رواية تخالف الشق الثالث وهي قوله: إذا خشي العنت تزوج أربعاً، إذا لم يصبر كيف يصنع؟
2 هذه إحدى الروايتين. قال المرداوي: وهو المذهب.
والرواية الثانية: لا يتزوجها.
انظر: المغني: 9/561، والفروع: 5/209، والإنصاف: 8/146.
3 إذا تزوج حرةً، فلم تُعِفُّه، ففي جواز نكاح أمة عليها: روايتان كما قال المرداوي:
إحداهما: يجوز له ذلك إذا كان الشرطان قائمين - وهما خوف العنت، وعدم وجود طول حرة - وهو الصحيح من المذهب.
والرواية الثانية: لا يصح.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة ثلاث طرق:
أحدها: المنع. رواية واحدة. قال: وهذه الطريق هي عندي مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليها يدل كلامه.
الطريق الثاني: إذا لم تعفه. فيه روايتان، وهي طريقة أبي الخطاب ومن حذا حذوه.
الطريق الثالث: في الجمع روايتان. كما ذكر المجد.
انظر: المغني: 9/560، 561، والفروع: 5/209، والإنصاف: 8/143، 144.