كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
الإماء إلا واحدة. أراه [ع-179/أ] ابن عباس - رضي الله عنهما - يقوله.1
[3497-] قلت: [هو] 2 مثل المضطر؟
قال: نعم.3
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة: 4/147، والبيهقي: 7/175 باللفظ الذي ذكره الإمام أحمد. وذكره ابن المنذر في الاشراف: 121.
2 الزيادة من: (ظ) .
3 إذا تزوج الحر أمة تعفه، فالصحيح من المذهب: جواز نكاح ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به الخرقي. قال الزركشي: هذا أنص الروايتين عن الإمام أحمد. وعنه لا يجوز له ذلك. واختاره أبو بكر.
انظر: المغني: 9/559، 560، والفروع: 5/208، وشرح الزركشي: 5/193، والإنصاف: 8/144، 145.