كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3498-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟
قال: لا بد، هو مثل المتمتع.1
[3499-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم2 أنا أبو بشر3 عن سليمان اليشكري4 عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعاً طفت لهما طوافاً واحداً، ولكنت مهدياً.5
[3500-] [قال أبو يعقوب6:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء7] 8.
__________
1 أي يجب على القارن دم، فإن لم يجد صام، كالمتمتع سواء. هذا هو المذهب.
انظر: المغني: 5/350، والفروع: 3/315، 325، وشرح الزركشي: 3/295، 296، والمقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف: 8/168، 180، 183، 389.
2 هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي. أبو معاوية. ثقة ما ت سنة 183هـ. تقريب: 1023.
3 جعفر بن إياس. أبو بشر بن أبي وَحْشِيَّة. ثقة. مات سنة 125هـ. تقريب 198.
4 سليمان بن قيس اليشكري. ثقة. مات قديماً في فتنة ابن الزبير. تقريب 412.
5 لم أجده. وجابر رضي الله عنه أحد رواة حديث القِران وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف طوافاً واحداً لحجه وعمرته. انظر: صحيح مسلم:2/883، وسنن ابن ماجه: 2/990.
6 هو إسحاق الكوسج.
7 وقال ذلك البخاري أيضاً. نقله عنه الترمذي في جامعه: 3/595.
8 الزيادة من: (ظ) .