كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3501-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر1 في حديث الصُّبَيّ2 أن عمر رضي الله عنه قال له: "اذبح تيساً3".4
ومن الناس من يقول: لا يكون قرانٌ إلا بسوق،5 مجراه مجرى
__________
[3501-*] أشار إلى هذا النص ابن مفلح في الفروع: 3/315، والمرداوي في الإنصاف: 8/169.
1 زياد بن كليب الحنظلي الكوفي. روى عن إبراهيم النخعي والشعبي، وروى عنه سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن صالح الأسدي. ثقة. مات سنة 119هـ أو 120هـ.
[] تهذيب الكمال: 9/504-506، تقريب: 348.
2 الصُبَيّ - بالتصغير - ابن معبد التغلبي. ثقة مخضرم. نزل الكوفة. روى عن عمر رضي الله عنه في الجمع بين الحج والعمرة وفيه قصة.
انظر: تهذيب الكمال: 13/113، 114، وتقريب: 450.
3 هكذا في النسختين: "تيساً" وهو كذلك في الفروع والإنصاف. وفي مصدر التخريج: "كبشاً".
4 أخرجه ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي معشر عن إبراهيم: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الصبيّ بن معبد حيث - أو حين - قرن أن يذبح كبشاً". المصنف: 4:1/248.
قال في الفروع 3/315: وهو منقطع ضعيف.
5 يشير الإمام أحمد إلى رأي إسحاق بن راهويه في المسألة فقد روى عنه الكوسج في المناسك في المسألة رقم (1605) قوله: لا يجوز القران إلا بسوق.
وفي المسألة رقم (1578) قوله: كرهه - أي القران - إلا بسوق. فإذا لم يسق تمتع ولا يقرن. وفي المسألة رقم: (1639) قوله: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه كحكم المتمتع.
وكذا حكى عنه هذا القول محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: 394.