كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
قال: لا،1 وإذا [لم] 2 يكن له عاقلة فليس عليه شيء.3
[3505-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر4 إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة، لأن مكة
__________
1 المذهب أنّ عاقلة الجاني هم: ذكور عصبته قريبهم وبعيدهم نسباً وولاءً حتى عمودي نسبه الآباء والأبناء. وعنه العاقلة: هم العصبة إلا عمودي النسب، وعنه الجميع عاقلته إلا أبناءه إذا كان امرأة. قال في المحرر: وهي أصح. وقال الزركشي: وعليها يقوم الدليل. ا. هـ وهناك روايات أخر.
انظر: الروايتين: 2/287، والمحرر 2/148، والمغني: 12/39، 40، والفروع: 5/39، وشرح الزركشي: 6/132، والإنصاف: 10/119، 120.
2 الزيادة من: (ظ) .
3 من لا عاقلة له -وهو مسلم- فالدية من بيت المال، فإن لم يكن، فلا شيء عليه. هذا المذهب.
ويحتمل أن تجب في مال القاتل. واختاره ابن قدامة.
[] انظر: المقنع مع الإنصاف والشرح: 26/63-66، والفروع: 5/40، وشرح الزركشي: 6/137.
[3505-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم (1577) . وذكر تلك الرواية المتقدمة، شيخ الإسلام في شرح العمدة " المناسك ": 2/331.
وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: 3/319.
4 هذا هو المذهب المعروف المنصوص.
انظر: شرح العمدة " المناسك ": 2/331، والفروع: 3/318، والإنصاف: 3/445.