كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال1.
[165-] قلت2: يجمع بين الصلاتين في السفر و3 الحضر، كيف4 يجمع بينهما؟
قال: وجه الجمع: أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخر المغرب كذلك، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: كما قال. بلا رجاء5.
__________
1 يرى إسحاق- رحمه الله- جواز التطوع في السفر نقل ذلك عنه الترمذي في سننه 2/436، وابن المنذر في الإشراف خ ل ب 60، والأوسط خ ل أ 274، وابن بطال في شرح البخاري خ ل أ 302، وابن قدامة في المغني 2/294.
2 في ع إضافة (هل) بعد كلمة (قلت) .
3 في ع (أو) .
4 في ع (وكيف) بإضافة واو.
5 تقدم الكلام عن حكم هذه المسألة. راجع مسألة (132) .

الصفحة 484