كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
الناس في الأذان. ألا أن يكون في قرية وحده1.
قال إسحاق: كما قال2.
[167-] قلت (لأحمد) :3 كيف الأذان؟
__________
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص58 (204) ، وصالح في مسائله 1/161 (60) ، وأبو داود في مسائله ص28.
والمذهب: أنه يصح أذان الأعمى بدون كراهة إذا علم بالوقت، بأن كان معه بصير يعرفه الوقت، أو يؤذن بعد أذان بصير، إلا أنه يستحب أن يكون المؤذن بصيراً؛ لأن الأعمى لا يعرف الوقت، فربما غلط. انظر: الإنصاف 1/409، الكافي 1/131، المبدع 1/315، كشاف القناع 1/271.
2 نقل قول إسحاق: بجواز إمامة الأعمى. ابن المنذر في الإشراف خ ل أ 34، والأوسط خ ل أ 201، وابن قدامة في المغني 2/193، ونقل عنه: صحة أذان الأعمى ابن المنذر في الإشراف خ ل ب 6، والأوسط 3/42، وانظر: فتح الباري لابن رجب خ ل أ331.
(لأحمد) إضافة من ع.