كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: الأذان مثنى مثنى1، والإقامة فرد2، إلا قوله قد قامت الصلاة.
قال: مرتين3.
قال إسحاق: كما قال4.
__________
1 نقل عنه: أن الأذان مثنى مثنى. صالح في مسائله 3/244 (1739) ، وقال ابن هانئ: (سمعت أبا عبد الله يؤذن مثنى مثنى) . المسائل 1/41 (190) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المختار من الأذان، أذان بلال خمس عشرة كلمة، مثنى مثنى لا ترجيع فيه.
وروي عن أحمد أنه قال: الترجيع أحب إليّ. نقلها حنبل.
وعنه: هما سواء أي الترجيع أو عدمه.
انظر: الإنصاف 1/412، 413، الفروع 1/219، كشاف القناع 1/273.
2 في ع (فرداً) بالنصب.
3 نقل عنه إفراد الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة فتثنى. عبد الله في مسائله ص58 (202) ، وابن هانئ في مسائله 1/41 (190) ، وأبو داود في مسائله ص27.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية من أن الإقامة إحدى عشرة كلمة (الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) .
وروي عن أحمد: أنه مخير بين هذه الصفة وتثنيتها.
انظر: المغني 1/406، المبدع 1/316، 217، الإنصاف 1/413.
4 انظر قول إسحاق: في تثنية الأذان في الأوسط 3/16، المجموع 3/101، المغني 1/404، فتح الباري 2/84، معالم السنن 1/152.
وانظر: قوله في إفراد الإقامة في سنن الترمذي 1/370، الأوسط 3/17، شرح السنة 2/255، اختلاف العلماء للمروزي ص62، المجموع 3/101، معالم السنن 1/152، فتح الباري لابن رجب خ ل ب 13

الصفحة 487