كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
عنه) 1.2.
وقال أحمد: نعم نقول34.
__________
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
2 روى ابن ماجه في سننه عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر. فقيل: هو نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك". سنن ابن ماجه، كتاب الأذان، باب السنة في الأذان 1/237 (716) .
قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعاً سعيد بن المسيب، لم يسمع من بلال. مصباح الزجاجة 1/90، وانظر: تلخيص الحبير 1/212.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلاً عن ابن المسيب 1/472، والبيقهي في سننه الكبرى 1/422.
3 في ع (يقوله) .
4 قال أبو داود: (كان يؤذن في مسجد أحمد كأذان أهل العراق. يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين) . المسائل ص27.
ولا نزاع في المذهب في استحباب أن يقول المؤذن في أذان الصبح: " الصلاة خير من النوم" مرتين، بعد قوله: (حي الفلاح) .
ولا يجب على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن ذلك يجب.
انظر: الإنصاف 1/413، الفروع 1/219، المغني 1/407.