كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[170-] قلت: الأذان1 بالليل؟
قال: في الفجر ليس به بأس2.
قال إسحاق: السنة3 في الفجر
__________
1 في ع (الآن) .
2 نقل عنه جواز الأذان قبل طلوع الفجر. عبد الله في مسائله ص58 (203) ، وصالح في مسائله 1/277 (219) ، وأبو داود في مسائله ص 27.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من صحة الأذان وإجزائه بعد نصف الليل لصلاة الفجر، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يصح الأذان قبل طلوع الفجر كغيرها من الصلوات.
وعنه: يكره الأذان قبل الوقت مطلقاً، ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت.
انظر: الفروع 1/225، المبدع 1/325، 326، الإنصاف 1/420، مطالب أولي النهى 1/291.
3 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 1/106، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، أو أن له الأكل حتى يطلع الفجر 2/766 (1092) .

الصفحة 491