كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
كذلك1، وسائر الصلوات يعيد إذا أذن قبل الوقت2.
[171-] قلت: المؤذن يجعل أصبعيه3 في أذنيه؟
قال: إي والله4.
__________
1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/393، الأوسط 3/29، المغني 1/409، شرح السنة 2/300، المجموع 3/97، معالم السنن 1/157، عمدة القاري 4/292.
2 لا يصح الأذان قبل دخول الوقت في غير صلاة الفجر بإجماع المسلمين. قال النووي: (أما غيرها- أي الفجر- فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره) . المجموع 3/97.
وقال ابن قدامة: (الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافاً) المغني 1/409.
3 يجعل إصبعيه: أي مقدمة الإصبعين، ولا يدخل كل الإصبعين في الأذنين لعدم إمكانية ذلك.
4 قال عبد الله: (رأيت أبي يؤذن، فرأيته يجعل إصبعيه في أذنيه) المسائل ص59، 60 (210، 212) . ومثله قال ابن هانئ في: مسائله 1/41 (193) .
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يستحب أن يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه حال الأذان، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجعل أصابعه على أذنيه مبسوطة مضمومة سوى الإبهام.
وعنه: يفعل ذلك مع قبضه أصابعه على كفيه، وهو اختيار الخرقي وابن عبدوس وابن البنا.
انظر: المغني 1/422، 423، الإنصاف 1/417، المحرر في الفقه ومعه النكت 1/37، 38، كشاف القناع 1/277.