كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: التثويب1 بين الصلوات، وهو2 مما ابتدعه القوم بعد النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 وتركه أفضل4.
__________
1 التثويب بين الصلوات: هو الإعلام بالصلاة بعد الأذان، وذلك أن المؤذن إذا نادى بالأذان الناس إلى الصلاة، فإنه ينادي بعد التأذين. فيقول: الصلاة الصلاة رحمكم الله، يدعو إليها عوداً بعد بدء.
انظر: لسان العرب 1/247، معجم لغة الفقهاء ص121.
(وهو) ساقطة من ع.
3 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
4 نقله الترمذي عنه حيث قال: (قال إسحاق: في التثويب غير هذا- أي المعنى المتقدم- قال: التثويب المكروه: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال: بين الأذان والإقامة: (قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح) .
قال الترمذي: وهذا الذي قال إسحاق: هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: روى عن مجاهد قال: (دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً، وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه. فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه. سنن الترمذي 1/380ـ382. ونقل عنه مثله البغوي في شرح السنة 1/265.
وقال ابن العربي: شاهدت فنا من التثويب بمدينة السلام، وهو: أن يأتي المؤذن إلى دار الخليفة فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. ورأيت الناس في مساجدهم في بلاد إذا قامت الصلاة يخرج إلى باب المسجد من ينادي: الصلاة رحمكم الله، وهذا كله تثويب مبتدع، وإنما الأذان مشروع للإعلام بالوقت لمن بعد، والإقامة لإعلام من حضر، حتى لا تأتي العبادة على غفلة. عارضة الأحوذي 1/313، 314.