كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أمر بالصلاة1.
[176-] قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟
قال: نعم2، حديث مالك3 ابن
__________
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/40.
2 قال عبد الله: قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟ قال: ما أحسنه، قلت: فإن لم يفعلوا؟! قال: يجزئهم. المسائل ص59 (206) .
والصحيح من المذهب: أن الأذان والإقامة في السفر سنة، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنهما فرض كفاية كالحضر، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أصحابنا. ثم قال: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين. انظر: الإنصاف 1/407، الفروع 1/216، المغني 1/417، الروض المربع 1/123، 124.
3 هو مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليثي، أبو سليمان البصري، صحابي جليل، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأقام عنده عشرين يوماً. روى عنه فيها عدة أحاديث، ثم رجع إلى قومه، توفي سنة أربع وسبعين من الهجرة.
انظر ترجمته في الإصابة 3/422، تهذيب الأسماء واللغات 2/80، الاستيعاب 3/354، الجرح والتعديل 8/207.

الصفحة 499