كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

الحويرث1.
قال إسحاق: كما قال2.
[177-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟
قال: ما يعجبني3.
__________
1 روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر 1/107، ورواه الترمذي والنسائي والبيهقي بلفظ "قدمت على رسول الله أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر، 1/399 (205) ، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن 2/77 (781) ، السنن الكبرى للبيهقي 1/411.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/47، سنن الترمذي 1/399.
3 يستحب أن يؤذن الرجل قائماً، فإن أذن قاعداً أو راكباً لغير عذر، أو ماشياً جاز، ويكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره ذلك لا في الحضر ولا في السفر.
وعنه: يكره في الحضر دون السفر.
وعنه: إن أذن قاعداً يعيد، ومال إليه ابن تيمية.
قال ابن قدامة: (وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعداً) . قال الحسن العبدي: (رأيت أبا زيد- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعداً) .
انظر: المبدع 1/319، 320 المغني 1/423، 424، الإنصاف 1/414، 415.

الصفحة 500