كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال. إذا كان في المصر1، وإذا كان في السفر وحده فلابد له من الإقامة.
[180-] قلت: متى يقوم الناس؟
قال: إذا قام2 المؤذن.
قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة3.
__________
1 انظر قول إسحاق: أن من صلى بغير أذان ولا إقامة فلا إعادة عليه، وصلاته جائزة، في: الأوسط 3/25. وذكر النووي: أن مذهب إسحاق هو سنية الأذان والإقامة في الحضر والسفر. المجموع 3/89.
2 في ع (قام) بإسقاط الألف.
3 نقل عنه نحوها صالح في مسائله 2/480 (1202) . وابن هانئ في مسائله 1/41 (195) ، وأبو داود في مسائله ص29.
والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم للصلاة حتى يرى الإمام إذا كان غائباً، أما إذا كان الإمام في المسجد فكما أفتى به هنا يقوم المأموم عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) سواء رأى الإمام، أو لم يره، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يقوم عند كلمة (قد قامت الصلاة) ، سواء رأى الإمام أو لم يره، وسواء كان الإمام في المسجد، أو قريباً منه أو لا.
ذكر الآجرى عن أحمد: أن المأمومين لا يقومون إذا كان الإمام في المسجد حتى يروه، وقال ابن قدامة: إنما يقوم المأمومون عند كلمة الإقامة إذا كان الإمام في المسجد أو قريباً منه، وإن أقيمت والإمام في غير المسجد، ولم يعلموا قربه لم يقوموا حتى يروه.
انظر: المبدع 1/426، 427، المغني 1/458، 459، الفروع 1/229، الإنصاف 2/38، 39.

الصفحة 503