كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[182-] قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة1 للمسافر فسنة2 ولابد
__________
1 نقل ابن المنذر عن إسحاق جواز الأذان راكباً. الأوسط 3/50.
2 روى الترمذي في سننه بسنده عن يعلى بن مرة- رضي الله عنه- "أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذّن رسول الله وهو على راحلته وأقام، أو أقام. فتقدم على راحلته فصلى بهم يومي إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع".
قال الترمذي: (هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم) ، سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر 2/266، 267 (411) .
ورواه أحمد في المسند 4/173، 174، والبيهقي في سننه الكبرى 2/7، والدارقطني في سننه 1/380، 381.
قال البيهقي: في إسناده ضعف ولم يثبت من عدالة رواته ما يوجب قبول خبره، ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف. السنن الكبرى 2/7.
وقال النووي: رواه الترمذي بإسناد جيد. المجموع 3/113، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن زيادة بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت صلاة الصبح فقال: أذن يا أخا صداء! فأذنت وأنا على راحلتي". المصنف 1/471.
وهو ضعيف، انظر: المجموع 3/113.
وروى البيهقي بسنده عن الحسن البصري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً في سفر فأذن على راحلته، ثم نزلوا فصلوا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح" السنن الكبرى 1/392.
وهو مرسل، وفيه إسماعيل بن مسلم البصري وهو ضعيف. انظر: إرواء الغليل 1/243.

الصفحة 505