كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
للإقامة أن يكون على الأرض.
وكذلك كان ابن عمر (رضي الله عنهما) 1 يفعله2.
[183-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه3.
قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا متوضئاً 4.
__________
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
2 روى عبد الرزاق بسنده عن نسير بن ذعلوق قال: (رأيت ابن عمر يؤذن وهو راكب) . المصنف 1/470. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/210، 213. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- (أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم) . المصنف 1/213. ورواه البيهقي في سننه الكبرى 1/392، وقال ابن المنذر: (ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم) . الأوسط 3/49، وذكره الحافظ نقلاً عن ابن المنذر وأقره عليه تلخيص الحبير 1/214.
وقال الألباني: إسناده حسن. إرواء الغليل 1/242.
3 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (173) .
4 ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً. كتاب الأذان، باب هل يتبع فاه هاهنا وهاهنا 1/108. ووصله عبد الرزاق بسنده عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضئاً) المصنف 1/465. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء. المصنف 1/211. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/397.