كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها1 أنها أشد2، وأما الجنب فليس له أن يؤذن أصلاً ولا يقيم3.
[184-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها4؟
فإن فعل فهو أحب إلينا وإن لم يفعل فهي5 جائزة6 لا يكون ذلك أشد منه لو7 فاتته الصلاة في الجماعة في المصر، فله أن يصليها بغير أذان ولا8 إقامة9 والفوائت أحسن حالاً.
__________
1 في ع (فيه) .
2 نقل النووي عن إسحاق: ان الإقامة لا تصح إلا بالوضوء. المجموع 3/112.
3 انظر قول إسحاق: (أن الجنب ممنوع من الأذان والإقامة، وإن فعل فلا يعتد به) في: الأوسط 3/38، المجموع 3/112، المغني 1/413.
4 انظر قول إسحاق: (أن من عليه فوائت يقيم لها ولا يؤذن) في: الأوسط 3/33، المجموع 3/91.
(فهي) ساقطة من ع.
6 في ع (فجائز) .
7 في ع (ولو) . بإضافة الواو.
(لا) ساقطة من ع.
9 تقدم قول إسحاق في ذلك. راجع مسألة (179) .