كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
الركوع1.
قال إسحاق: كما قال2، ولا يفعل في شيء من السجود ذلك.
__________
1 نقل عنه الرفع في الثلاثة مواضع: عبد الله في مسائله ص70، 75 (253، 269) ، وصالح في مسائله 1/120، 129 (682، 694) ، وأبو داود في مسائله ص33.
ولا خلاف في المذهب في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وما عدا ذلك فلا يرفع يديه على المذهب، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يرفع في كل خفض ورفع. وعنه: يرفعهما عندما يكبر للسجود.
انظر: المبدع 1/430، 446، 449، 451، الفروع 1/302، 319، 320، 322، كشاف القناع 1/388، 403، 406، 408.
2 نقل قول إسحاق: انه يرفع يديه إلى حذو منكبيه: ابن المنذر في الأوسط 3/72، وابن قدامة في المغني 1/470، والنووي في المجموع 3/265.
ونقل عنه: رفع اليدين في المواطن الثلاثة فقط: الترمذي في سننه 2/37، والبخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص55، والنووي في المجموع 3/367، 368، والمروزي في اختلاف العلماء ص48، والبغوي في شرح السنة 3/23، والبيهقي في السنن الكبرى 2/75، والعيني في عمدة القاري 5/8، وابن المنذر في الأوسط 3/147، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين خ ل أ 19، وابن عبد البر في الاستذكار 1/126، وابن قدامة في المغني 1/497.