كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[188-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع1؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع2،
__________
1 قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". المسائل 1/49 (233) .
وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، سواء تركها عمدً أو سهواً بلا نزاع في المذهب، وليست بشرط بل هي من الصلاة.
انظر: المغني 1/461، الإنصاف 2/112، الفروع 1/347.
2 نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص106 (379) ، وابن هانئ في مسائله 1/48، 51 (230، 242) ، وأبو داود في مسائله ص35. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن أدرك الإمام راكعاً أجزأته تكبيرة واحدة للإحرام، وتسقط تكبيرة الركوع، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي.
انظر: المبدع 2/49، المحرر في الفقه 1/96، الإنصاف 1/224، كشاف القناع 1/540، 541