كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
حديث زيد1 وابن عمر (رضي الله عنهما) .2
قيل له3: ينوي بها الافتتاح؟
قال: نوى أو لم ينو4 ما نعلم أحداً قال: ينوي، أليس جاء وهو
__________
1 روى عبد الرزاق بسنده عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة، وقد أدرك الركعة، قالا: وإن وجدهم سجوداً سجد معهم ولم يعتد بذلك. المصنف 2/278.
ورواه ابن هانئ في مسائله عن عبد الأعلى، عن عمر، عن الزهري عن سالم، أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالا… فذكره. المسائل 1/48، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/242، وابن المنذر في الأوسط 3/80.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة. المصنف 1/242.
وروى البيهقي بسنده عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة ويركعان بها، السنن الكبرى 2/91.
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
(له) ساقطة من ع.
4 الصحيح من المذهب: أن المأموم لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته. اختاره القاضي وغيره. قال أبو يعلى: إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه؛ لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية.
وقال ابن قدامة: (هذا القول يخالف نصوص أحمد، فلا يُعَولّ عليه، وقد قال في رواية ابنه صالح فيمن جاء والإمام راكع: كبّر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة.
وروي عن أحمد: أنها تنعقد. اختاره ابن شاقلا، وابن قدامة، والمجد ابن تيمية وغيرهم. قال في الحاوي الكبير: وإن نواهما- أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع- بتكبيرة واحدة أجزأه في ظاهر المذهب.
انظر: الإنصاف 1/224، المغني 1/505، الفروع 1/453.