كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
يريد الصلاة؟ 1
[189-] قلت: جاء والإمام جالس؟
قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.
قلت: لا2 يكبر للقعود.
قال: لا3.
__________
1 هذا القول نقله ابن قدامة، ونسبه إلى مسائل صالح، ولم أعثر عليه فيها، فلعله في القسم المفقود. انظر: المغني 1/505.
(لا) ساقطة من ع.
3 قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع أتجزئه تكبيرة واحدة؟ قال: نعم. وكذلك إن أدركه ساجداً) . المسائل ص 106 (379) .
والصحيح من المذهب: أن المأموم إذا أدرك الإمام في ركن غير الركوع فإنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام وينحط معه بغير تكبير. وقيل: يكبر.
انظر: المغني 1/506، الإنصاف 2/ 225.