كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس1.
فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت2.
وإن كبر [ظ-9/أ] تكبيرة لم ينو3 بها افتتاحها لم يجزه4، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير5، ولابد من إحداث نية إذا دخلها6، فإن7 نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.
__________
1 انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئه. في الأوسط 3/80.
2 تقدم قوله. راجع مسالة (188) .
(ينو) ساقطة من ع.
4 انظر قول إسحاق: أنه لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. في الأوسط 3/78، المغني 1/461.
5 تقدم تخريجه. راجع مسألة (1) .
6 في ع (أدخلها) بإضافة الألف.
7 النية للصلاة تقدم الكلام عنها. راجع مسألة (118) .