كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
حتى يستوي معتدلاً1، من غير علة تمنعه من2 ذلك أن لا صلاة له، وكذلك3 قال: رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 4 لهذا المصلى: "سو5 صلبك حتى تعتدل قائماً، واركع حتى تطمئن راكعاً6".
[191-] سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه؟
(فقال) 7: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي فإن8 الصلاة كلها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون (للناس) 9: في الصلاة سنة وفيها فريضة10، خطأ من المتكلم،
__________
1 تقدم قول إسحاق في الطمأنينة. راجع مسألة (185) .
2 في ع (عن) .
3 في ع (كذلك) بإسقاط الواو.
4 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
5 سو صلبك: أي اجعل ظهرك معتدلاً مستقيماً لا انحناء فيه وأنت في وضع القيام.
6 تقدم ذلك في الحديث الذي رواه أحمد عن رفاعة.
7 في ظ (قال) بإسقاط الفاء.
8 في ع (قال) .
(للناس) إضافة من ع.
10 في ع (فريضة وفيها سنة) بالتقديم والتأخير.