كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 بعض وما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين2 وشبهه ناسياً3، فلم4 يعد5 الصلاة6.
ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته7 كذا8، وسنته كذا، فإن ذلك بدعة.
[192-] قلت: ما الذي كانوا9 نقصوا من التكبير10؟
__________
1 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
2 في ع (الثنتين) .
3 في ع (ساهياً) .
4 في ع (ثم لم) .
5 في ع (يعيد) .
6 تقدم تخريجه. راجع مسألة (1) .
7 في ع (فرضه) .
(كذا) ساقطة من ع.
(كانوا) ساقطة من ع.
10 روى عن ابن عباس، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، انهم كانوا نقصوا من التكبير في الصلاة. انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/242، الأوسط 2/136، عمدة القاري 5/117. وانظر: فقه سعيد بن جير 2/520.