كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) 1 الثانية2.
قال إسحاق: إنما نقصوا3 التكبير4 إذا انحط للسجود قط5.6.
[193-] قلت7: ما يقرأ في الظهر؟
قال: قدر ثلاثين آية8 قدر
__________
1 في الأصل (سجدة) والتصحيح من التمهيد.
2 نقل ابن عبد البر نص قول أحمد نقلاً عن ابن منصور، التمهيد 7/84.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. المصنف 1/242، ورواه ابن المنذر في الأوسط 3/136.
3 في ع (نقصان) .
4 في ع (إضافة) (هو) بعد كلمة (التكبير) .
5 في ع (فقط) .
6 نقل ابن عبد البر نص قول أحمد وإسحاق نقلاً عن إسحاق ابن منصور. التمهيد 9/180.
7 في ع إضافة (قدر) بعد كلمة (قلت) .
8 قال الخرقي: (يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك) .
قال ابن قدامة: (قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته) . المغني 1/570
والمذهب: أنه يستحب أن تكون القراءة في الظهر من أوساط مفصل القرآن، وعليه جمهور الأصحاب.
انظر: الإنصاف 2/55، الفروع 1/309، 310، كشاف القناع 1/400.

الصفحة 526