كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[195-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها1 بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه2 إلا وراء الإمام.
__________
(فيها) . ساقطة من ع.
2 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص 71، 77 (255، 276) ، وابن هانئ في مسائله 1/51، 52 (245، 248، 249) وأبو داود في مسائله ص32.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، تجب على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.
وروي عن أحمد أنها ركن في الأوليين.
وعنه: ليست ركناً، ويجزئه آية من غيرها وأن الفاتحة سنة. وعنه: لا يجزئ إلا سبع آيات من غيرها. وعنه: لا تجب القراءة في الأوليين والفجر.
انظر: الروايتين والوجهين 1/117، المغني 1/485. الإنصاف 2/112