كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: بلى إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه [ظ-9/ب] لا1 شك2 في ذلك؛ لإجماع الأمة؛ لأنه3 إذا أدرك الإمام راكعاً كبر وقد أدرك الركعة وقراءتها4.
[196-] قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئاً؟
قال: يسبح ويكبر5.
__________
1 في (ع) بإضافة الباء.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/115.
3 في (ع) أنه بإسقاط اللام.
4 روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة أنهم قالوا: لا يجزئه حتى يدرك الإمام قائماً، ولا يركع حتى يقرأ بأم القرآن.
وروى عن غيرهم مثل هذا.
وأنكر: البخاري وابن حزم أن يكون في المسألة إجماع. انظر: خير الكلام في القراءة خلف الإمام 9، 42، المحلى 3/315ـ317.
5 أشار إلى هذه الرواية صاحب الفروع 1/309، وصاحب الإنصاف 2/54، وصاحب المبدع 1/442.
والمذهب: موافق لهذه الرواية، فمن لم يحسن شيئاً من القرآن فإنه يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وعند بعض الأصحاب: يزيد في آخره (ولا حول وقوة إلا بالله) .
وروي عن أحمد: أنه يكرر هذا بقدر الفاتحة.
وعنه: يزيد على الخمس جمل المتقدمة جملتين لتصير سبع جمل بدل آيات الفاتحة من أيّ ذكر شاء أو ثناء.
انظر: الإنصاف 2/53، المغني 1/488، المبدع 1/441، 442.