كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: أجزأه1.
قال إسحاق: كما قال2.
[198-] قلت3: إذا لحن4 الإمام أو قرأ حرفاً ليس من القرآن يعيد من
__________
1 ورد في مسائل عبد الله قال- أي أحمد-: اختار افتتاح الصلاة بـ (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم هذا أعجب إلي) المسائل ص76 (271) ، فكانت الاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل الفاتحة.
وقال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له: يستعيذ الرجل؟ فقال: نعم إذا استفتح الصلاة) ، المسائل ص30.
قال ابن قدامة: (الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة) . المغني 1/475.
والمذهب: أن التعوذ في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه واجب.
وعنه: يجب التعوذ في كل ركعة.
انظر: المبدع 1/433، 434، الفروع 1/304، كشاف القناع 1/391.
2 انظر قول إسحاق: ان الاستعاذة سنة في الصلاة في: الأوسط 3/88، المغني 1/475، المجموع 3/283.
قال النووي: أما محل التعوذ فقال الجمهور: هو قبل القراءة، وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي: يتعوذ بعد القراءة. المجموع 3/283، 284.
3 في ع (قيل له) .
4 لحن: اللحن هو الخطأ في الإعراب وترك الصواب في القراءة.
انظر: غريب الحديث للخطابي 2/536، الصحاح 6/2193.

الصفحة 532