كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
ولا يجهر بها1.
قال إسحاق: كما قال2 إذا لم يرد الجهر3.
__________
1 نقل عنه عدم الجهر بالبسملة في الصلاة: عبد الله في مسائله ص75، 76 (270، 272) ، وصالح في مسائله 1/480 (511) ، وابن هانئ في مسائله 1/52 (247) ، وأبو داود في مسائله ص30.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة، سواء قلنا: هي آية من الفاتحة أو لا.
وروي عن أحمد: أنه يجهر بها.
وعنه: أنه يجهر بها في النفل فقط.
وعنه: يجهر بها في المدينة المنورة.
انظر: الفروع 1/304، الإنصاف 2/48، 49، كشاف القناع 1/391.
2 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/14، شرح السنة 3/54، الاعتبار للحازمي ص56.
3 نقل عنه: الجهر بالبسملة النووي في المجموع 3/300، وقال ابن المنذر- بعد أن نقل قول إسحاق بالتخيير بين الجهر والإسرار-: (وكان يميل إلى الجهر بها) . الأوسط 3/129، وانظر: حلية العلماء 2/87.