كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[202-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) 1، أو خافت فيما يجهر فيه؟
(قال) :2 (إن) 3 سجد لا يضره (ذلك) 4 وإن لم5 يسجد فلا بأس6.
__________
(فيه) إضافة من ع.
(قال) إضافة من ع.
3 في ظ (فإن) بزيادة الفاء.
(ذلك) إضافة من ع.
(لم) ساقطة من ع.
6 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية، حيث قال: (اختلفت- أي الرواية- هل يسجد للسهو لأجل الإخفات في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفات … ونقل ابن منصور ليس عليه سجود) . الروايتين والوجهين 1/122.
وقال ابن المنذر: اختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال: (إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه) . الأوسط 3/302، وانظر: الإنصاف 2/122.
قال أبو داود: قيل لأحمد: إن جهر فيما يخافت به، ثم ذكر؟ قال: (يسكت ويمضي من حيث انتهى) . المسائل ص54.
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن الجهر بالقراءة، أو الأخفات بها في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: هما واجبان. وقيل: الإخفات وحده واجب.
ومن ترك سنة من سنن الصلاة: لا يجب عليه سجود السهو بلا خلاف في المذهب، وهل يشرع له السجود؟
روايتان عن أحمد:
إحداهما: يشرع له السجود وهي المذهب.
والرواية الثانية: لا يشرع.
انظر: المغني 2/5، 6، 30، 31، الإنصاف 2/120، 121، الروايتين والوجهين 1/121، 122.