كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
وكل1 سهو يسجدهما قبل السلام2، فإن ذلك إذا كان سهو نقصان، تكبير3 أو تسبيح4، أو ما أشبهه5.
[205-] قلت: القنوت6 في المغرب؟
قال: لا يقنت7.
__________
1 في ع إضافة (في) قبل (كل) فتكون العبارة (وفي كل) .
2 في ع (التسليم) .
3 في ع (تكبيراً) بالنصب.
(أو تسبيح) ساقطة من ع.
5 تقدمت الإشارة إليه في هامش (1) .
6 القنوت: يراد به معان متعددة كالطاعة والخشوع والدعاء والقيام، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما تحتمله الجملة الواردة فيها. والمراد هنا: الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع والتحميد وقبل السجود.
انظر: غريب الحديث للخطابي 1/691، النهاية في غريب الحديث 4/111.
7 الصحيح من المذهب: أن المصلي لا يقنت في غير الوتر من الصلوات، وعليه جمهور الأصحاب. قال ابن تميم: القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة، فإن نزل بالمسلمين نازلة، فالصحيح من المذهب: أن الإمام يقنت في جميع الصلوات المكتوبات عدا الجمعة، اختاره المجد بن تيمية، وحفيده أحمد بن عبد الحليم وابن عبدوس.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت في المغرب.
انظر: الإنصاف 2/174، 175، المبدع 2/12ـ14، كشاف القناع 1/493، 494.