كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: إذا فعله الإمام1 وكان محارباً2 جاز.
[206-] قلت: في الفجر؟
قال: أما الفجر فإن3 ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس4.
__________
1 في ع (امام) .
2 محارباً: الحرب نقيض السلم؛ ولشهرته يعنون به القتال. فمعنى محارباً: أنه وقع بين إمام المسلمين وعدوه قتال بالترامي والمطاعنة والمجالدة. انظر: تاج العروس 1/205.
3 في ع (إن) بإسقاط الفاء.
4 تقدمت الإشارة إلى الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: الرخصة للمصلي في أن يقنت في صلاة الفجر ولم يذهب إليه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت في الفجر.
نقل ذلك عنه: عبد الله في مسائله ص91، 98 (323، 345) وابن هانئ في مسائله 1/99، 100 (498، 501) ، وأبو داود في مسائله ص39.
والصحيح من المذهب: أن يقنت في كل الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت إلا في الفجر خاصة، اختارها ابن قدامة وابن منجا وغيرهما.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب والعشاء، في صلاة الجهر.
انظر: المغني 2/155، 156، الفروع 1/415، الإنصاف 2/174، 175.

الصفحة 543