كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[207-] قلت: (هل) 1 يقرأ خلف الإمام؟
قال: يقرأ فيما لا يجهر2، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إليّ أن ينصت3.
قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبداً خلفه معه إذا جهر، يقرأ قبله أو بعده4.
[208-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر
__________
(هل) إضافة من ع.
2 تقدم حكم قراءة المأموم. راجع مسألة (194) .
3 يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام كما في هذه الرواية، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يجب أن يقرأ في سكتات الإمام.
انظر: المغني 1/565، 566، المبدع 2/52، كشاف القناع 1/544.
4 نقل عنه: أن المأموم يقرأ خلف الإمام. الترمذي في سننه 2/118، 122) ، وانظر: المجموع 3/323.
ونقل عنه ابن المنذر: أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سراً في نفس المأموم، الأوسط 3/106، وانظر: المجموع 3/324، المغني 1/567، شرح السنة 3/85.