كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
يدعه استحياء، أو خوفاً من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله (عز وجل) 1 لا يستحي من الحق.
[212-] قلت: يجمع بين السور2 في الركعة؟ 3
قال: لا بأس به في التطوع، وأما في4 الفريضة فلا5.
قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.
__________
(عز وجل) إضافة من ع.
2 في ع (السورتين) بالتثنية.
3 في ع (ركعة) بالتنكير.
(في) ساقطة من ع.
5 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين 1/119، وكذلك نقلها صاحب الفروع والإنصاف. الفروع 1/311، الإنصاف 2/99.
والمذهب وهو ما نقله الجماعة عن أحمد: أنه لا يكره الجمع بين السور في الفرض، ولا يستحب الزيادة على سورة في الركعة.
وروي عن أحمد: كراهة ذلك في الفريضة.
وعنه: تكره المداومة عليه. أما النفل فكما في هذه الرواية: لا يكره الجمع فيه بين السور في ركعة واحدة. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره. قال المرداوي: وهو غريب بعيد.
انظر: المغني 1/494، المبدع 1/485، الإنصاف 2/99.